قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 6 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر في إدارة المجلس الأعلى للشباب. 13
المادة الأولى
تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في إدارة المجلس الأعلى للشباب، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 219-88 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار .