قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 31 - ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 • 1439
المادة 8
تنشأ لجنة للمصادقة على القروض الممنوحة للمجاهدين تتولى تطبيق الكيفيات العملية في رقم «2» يمكنهم أن يحصلوا على قرض لتحمل المنح القروض كما هي محددة في هذا النص.
المبالغ المستحقة الباقية حسب شروط تحددها لجنة المصادقة على قروض المجاهدين المنشأة بمقتضى المادة 8 أدناه .