قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 31 - ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 • 1439
المادة 7
يتخذ البنك الاولى الذي يعينه وزير المالية الاجراءات الملائمة لتولى التسيير الاداري للقروض الممنوحة وفقا لهذا النص وعلاوة على هذا، يجب على البنك المذكور أن يتأكد أن المؤسسة أو المقاول، يعقد كل سنة وثائق التأمينات المطلوبة في التنظيم الجارى به العمل.