المادة 3
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الاعلى للقرض الفردى، الحد الاعلى المحددة بخمسمائة ألف دينار (5000000 دج) للمستفيد الواحد، كما يلزم المستفيد من القرض بالمساهمة فى تكلفة المشروع بنسبة لا تقل عن 10 % الا فى حالة وجود قرار مخالف يتخذه وزير المالية بعد استشارة لجنة المصادقة على القروض التي تمنح للمجاهدين والمنصوص عليها في المادة 8 أدناه ..
المادة و : تتكون لجنة المصادقة على القروض الممنوحة للمجاهدين من :
مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين رئيسا ،
- الامين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين أو ممثله ،
- مدير الخزينة والقرض والتأمينات بوزارة المالية، أو ممثله ،
- المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية أو ممثله ،
- المدير العام للبنك الأولى المعنى، أو ممثله .
الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 نائب مدير الترتيب والترقية بوزارة المجاهدين ،
- المستشار التقنى المكلف بمتابعة تطور المسائل ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، بوزارة المجاهدين ، ممثل وزير الصناعات الخفيفة ممثل وزير الصناعة الثقيلة، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط .
تصادق اللجنة على نظامها الداخلي ويوافق عليه وزير المجاهدين ووزير المالية بقرار مشترك .