قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 31 - ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 • 1439
المادة 2
لا يقبل أن يترشح للحصول على القرض المذكور في هذا النص المستفيد الذى ينتمى الى احدى الفئات الآتي ذكرها : 1 (1) من له دخل يفوق مرتين ونصفا الاجر الوطني الأدنى المضمون ماعدا الانتفاع بأى معاش ،
(2) من سبق له ان استفاد قرضا أو سلفة باسم المجاهد ،
(3) من كان عمره سبعون (70) سنة فأكثر .
ان الاشخاص المنتمين الى الفئة المنصوص عليها الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه