قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 31 - ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 • 1439
المادة الأولى
يحدد نص هذا القرار الكيفيات العملية لمنح قروض فردية أو جماعية لفائدة المجاهدين، كما عرفهم التنظيم الجارى به العمل قصد انشاء أو امتلاك وحدات صغيرة أو مؤسسات صناعية أو حرفية أو تجارية أو أية وحدة انتاج تضمن ادماجهم في الجهاز الاقتصادي.