قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 31 - ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 • 1439
المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 .
وزير المجاهدين وزير المالية جلول بختي نميش محمد يعلى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية عبد الحميد ابراهيمي وزارة التجارة