قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1401 الموافق 23 يوليو سنة 1981 يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 12 80 12 80 المؤرخ في 31 - ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 • 1439
المادة 10
تقرر لجنة المصادقة على القروض الممنوحة للمجاهدين امكانية قبول طلب القرض وتعد ملفا نموذجيا تطلب من المترشح اكماله .
ويتعين على اللجنة أن تسهر على منح المجاهدين القروض حسب الأولوية التالية :
من يطلبون انشاء تعاونية مشتركة بينهم ، من يعتزمون اقامة أو امتلاك أو تحديث مؤسسة فردية في أحد فروع النشاط الاقتصادي تكون له الاولوية ، من يقررون انشاء مؤسسة فردية في دائرة محرومة أو منكوبة .