قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد مبلغ عدم كفاية الرصيد العارضة على الحسابات الجارية البريدية وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك
المادة 4
يتابع المدين على أساس السحب الفوري بدون رصيد في حالة عدم تسوية الوضعية بعد انتهاء أجل أربعين (40) يوما.