قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
المادة 3
لا تطبق أحكام هذا القرار على عصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضر والمشروبات بعصائر الفواكه و/أو الخضر والمشروبات الطاقوية للرياضيين والمشروبات المعدة أساسا من الحليب المخمّر والمشروبات الكحولية. 13 نوفمبر سنة 2022 م