قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
المادة 19
يجب على المتدخلين المعنيين الامتثال لأحكام هذا القرار في مدة سنة واحدة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.