قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
المادة 17
يمنع أي ادعاء يشير إلى البيانات التحليلية المفصلة للمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع بالنسبة للمشروبات المعطرة بالمياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 13 نوفمبر سنة 2022 م