المادة 16
زيادة على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول والمتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم المنتوجات موضوع هذا القرار البيانات الآتية :
– تسميات بيع المشروبات كما هي معرفة في المادة 4 أعلاه،
– يمكن تتميم أو استبدال تسمية "صودا"، حسب الحالة، بما يأتي :
– تسمية "كولا"، بالنسبة للصودا التي تحتوي على الكولا والكراميل كعامل ملون وحمض الفوسفوريك والكافيين،
– تسمية "تونيك" أو "بيتر"، بالنسبة للصودا التي تحتوي على مستخلصات مرة والكنين،
– بيان وجود الكنين في التونيك والبيتر،
– التسميات "مشروب سكّري بالفاكهة" أو "مشروب سكّري بعصير الفاكهة" بالنسبة للمشروبات السكّرية التي تحتوي، على الأقل، على %10 من عصير الفواكه أو %7 من عصير الحمضيات. ويمكن أيضا استعمال إحدى تسميات البيع الآتية : "مشروب سكري ب … " أو "مشروب سكّري بعصير " … متممة بتعداد الفاكهة أو الفواكه المستعملة،
– بيان اسم الفاكهة أو الفواكه أو النباتات المستخدمة في تحضير الصودا والمشروبات الغازية المعطرة والمشروبات غير الغازية المعطرة والمشروبات السكرية والمشروبات بالحليب،
– يمكن تتميم تسميات "مشروب غازي معطر"
و"مشروب غير غازي معطر" بعبارة : "بماء معدني طبيعي"
أو "بماء المنبع"، في حالة استعمال المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع في صنع هذه المشروبات،
– بالنسبة للمشروبات بالحليب :
• يمكن تتميم تسمية "مشروب بالحليب" بعبارة "بعصير الفواكه"، عندما تكون النسبة المائوية لعصير الفواكه أو مركّز عصير الفواكه أو لب الفواكه أو عصيدة الفواكه أو خليط من هذه المنتوجات، على الأقل، %10 من المنتوج النهائي،
• بيان المكّون الأساسي مع نسبته بعبارة "محتوى الحليب (س) بالمائة"، حيث (س) يوافق النسبة المائوية للحليب المحسوبة على أساس حجم/ حجم،
• يجب وضع بيان "نسبة الحليب (س) بالمائة" مباشرة بالقرب من تسمية البيع،
• بيان الصنف الحيواني المتأتي منه الحليب، عندما لا يتعلق الأمر بحليب البقرة،
– بيان نسبة مستخلصات الشاي المستخدمة بالنسبة للمشروبات بمستخلصات الشاي،
– تسمية "شاي مثلج" مخصصة للمنتوجات التي تحتوي على نسبة لا تقل عن غرام واحد في اللتر من مستخلصات الشاي في المنتوج النهائي،
– بيان كمية الماء الصالح للشرب اللازمة لإعادة تشكيل للمشروب وكذا طريقة الاستعمال بالنسبة لمستحضرات المشروبات الفورية المعطرة،
– بالنسبة لمشروبات الطاقة، يجب أن توضع التحذيرات المرتبطة بها في مكان واحد من الوسم، لا سيما ما يأتي :
(أ) – "لا تناسب :
– النساء الحوامل أو المرضعات،
– الأطفال دون سن السادسة عشرة (61)،
– مرضى السكري ومرضى ارتفاع الضغط الدموي،
– الأشخاص ذوي الحساسية للكافيين،
– الأشخاص الذين يعانون من الصرع وقصور القلب، إذا كانت المشروبات تحتوي على التورين،
– الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو انفصام الشخصية أو يعانون من قلة النوم، إذا كانت المشروبات تحتوي على الجينسنغ"،
(ب) – "يجب ألاّ يتم خلطها مع الكحول"،
(ج) – "يجب عدم تجاوز 500 مل في اليوم الواحد"،
(د) – "يجب عدم تناولها أثناء القيام بتمارين رياضية مكثفة"،
(ج) – "تؤدي إلى اضطراب في النوم".