قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
المادة 15
يجب أن تكون نسبة الحليب أو مخيض الحليب في المشروبات المحضّرة بالحليب، على الأقل، %10 (حجم/ حجم) أو على الأقل %25 (حجم/ حجم) من مصل الحليب.
ويمكن أن يضاف إلى هذه المشروبات السكّر و/أو المحلّيات أو عصير الفواكه أو مرّك ز عصير الفواكه أو لب الفواكه أو عصيدة الفواكه أو خليط من هذه المنتوجات أو منكهات.
ويجب أن يخضع الحليب للمعالجة الحرارية المناسبة.