قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 75 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
المادة 13
يمكن أن تحتوي المشروبات بمستخلصات الشاي، على عصير الفواكه أو مركز عصير الفواكه أو لب الفواكه أو عصيدة الفواكه أو خليط من هذه المنتوجات و/أو مضافا إليها غاز ثاني أوكسيد الكربون.
ويجب أن تحتوي هذه المشروبات على نسبة تقل عن غرام واحد في اللتر من مستخلصات الشاي.