المادة الأولى
يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : يتم التكفّل بالنفقات المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من الصندوق المذكور أعلاه، من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بصفته وسيطا ماليا مكلّفا بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيدة في حساب التخصيص الخاص هذا".
المادّ ة 3 : تعدّل أحكام المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 3 : تمنح التخصيصات الماليّة المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين الوزارة المكلّفة بالفلاحة والوسيط المالي المذكور أعلاه، التي تحدّد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين". 11 أكتوبر سنة 2012 م المادّ ة 4 : تعدّل أحكام المادّة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 7 : ترسل إلى وزارة الماليّة، في إطار متابعة هذا الصندوق، وضعية فصلية للتعهدات في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الفرع وحسب الولاية حسب مدونة الصندوق كما بين ذلك القرار الوزاري المشترك المتضمّن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات ومفرعة أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لقرارات الوزير المكلّف بالفلاحة مع بيان :
- طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
- المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
- المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
- الرصيد المتبقي من العملية.