المادة 4
تشمل مديريات المجاهدين في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وبشار وتامنغست والجلفة ومستغانم وورقلة وبومرداس والطارف وإيليزي وتندوف والوادي وعين تموشنت وغرداية وغليزان، مصلحتين (2) : 1 – مصلحة التراث التاريخي والثقافي والحماية الاجتماعية والمنح، وتضم :
– مكتب حماية الرموز والمعالم التاريخية وإحياء الأيام والأعياد الوطنية،
– مكتب الحماية الاجتماعية والمنح. 21 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 مايو سنة 2020 م 2 – مصلحة إدارة الوسائل والمعلوماتية، وتضم :
– مكتب الميزانية والمستخدمين والوسائل العامة،
– مكتب البطاقية والمعلوماتية والأرشيف.