المادة 3
تشمل مديريات المجاهدين في ولايات الشلف وبجاية وتيارت وجيجل وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والمسيلة والبيض وبرج بوعريريج وتيسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة، ثلاث (3) مصالح : 1 – مصلحة التراث التاريخي والثقافي، وتضم :
– مكتب حماية الرموز والمعالم التاريخية،
– مكتب إحياء الأيام والأعياد الوطنية. 2 – مصلحة الحماية الاجتماعية والمنح والمعلوماتية، وتضم :
– مكتب المنح والحماية الاجتماعية،
– مكتب البطاقية والمعلوماتية والأرشيف. 3 – مصلحة إدارة الوسائل، وتضم :
– مكتب الميزانية والمستخدمين،
– مكتب الوسائل العامة.