المادة 2
تشمل مديريات المجاهدين في ولايات باتنة وبسكرة والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسكيكدة وعنابة وقسنطينة والمدية ومعسكر ووهران، أربع (4) مصالح : 14 مايو سنة 2020 م 1 – مصلحة التراث التاريخي والثقافي، وتضم :
– مكتب حماية الرموز والمعالم التاريخية،
– مكتب إحياء الأيام والأعياد الوطنية. 2 – مصلحة المنح والمعلوماتية، وتضم :
– مكتب المنح،
– مكتب البطاقية والمعلوماتية والأرشيف. 3 – مصلحة الحماية الاجتماعية، وتضم :
– مكتب الحماية الطبية والاجتماعية،
– مكتب الترقية الاجتماعية. 4 – مصلحة إدارة الوسائل، وتضم :
– مكتب الميزانية والمستخدمين،
– مكتب الوسائل العامة.