قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية، في مكاتب 16
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-230 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية، في مكاتب.