هذا النص
يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
قرار وزاري مشترك · 27 يونيو سنة 2025
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.