قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
المادة 7
يجب أن تتم جميع عمليات الطيران على مسافة آمنة من حدود المواقع الاستراتيجية والحساسة والمنشآت العسكرية والمواقع الصناعية ذات الطابع الحساس، ما عدا ترخيص استثنائي لذلك.