القسم الرابع — قواعد استعمال وتنسيق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستأجرة من قبل الدولة بأطقم أجنبية
المادة 66
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025 .
وزير الداخلية عن وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل ابراهيم مراد السعيد شنڤريحة H