قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
القسم الرابع — قواعد استعمال وتنسيق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستأجرة من قبل الدولة بأطقم أجنبية
المادة 60
يجب أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة بأطقم أجنبية، خالية من المنظومات المحمولة على متنها والتي يمكن أن تمس بالأمن الوطني.