قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
المادة 5
تُنفذ مصالح الأمن عمليات تدخل أو مهام الإسعاف والإنقاذ في المناطق الحضرية بحذر وبواسطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من الصنفين 1 و 2، ذات بنية شراع دوار للرفع، استجابة لبعض المهام المحددة التي تتطلب تحليقا ثابتا ومرونة كبيرة في المناورة.