القسم الثاني — شروط الاستئجار والاستغلال في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
المادة 56
عند استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستأجرها الدولة مع طواقم، يجب احترام الشروط الآتية :
– حيازة وثيقة صلاحية الطيران سارية المفعول، عند الاقتضاء،
– الاستجابة في جميع الأوقات لمواصفات صلاحية الطيران المستعملة كقاعدة لإصدار وثيقة صلاحية الطيران والقواعد من ناحية استمرارية صلاحية الطيران،
– استخدام منظومة الطائرة بدون طيار على المتن وفقا لدليل الطيران الخاص بها والقواعد المنصوص عليها من أجل ضمان السلامة.