قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
القسم الثاني — شروط الاستئجار والاستغلال في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
المادة 55
في الظروف الاستثنائية أو عند الاحتياجات العملياتية العاجلة، يمكن للمركز الوطني، بموجب قرار معلّل، ولفترة محدودة، عدم التقيد بأحكام المادتين 48 و 49 من هذا القرار.