قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
القسم الثاني — قواعد تنسيق عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومكافحة حرائق الغابات
المادة 42
يجب أن يشمل جرد الوسائل التي يتعيّن إقحامها في تنفيذ المخطط الخاص للتدخل الذي تعدّه اللّجنة المكلّفة بمتابعته طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 25-63 المؤرّخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025 والمذكور أعلاه، منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تستعملها مصالح الأمن وكذا مصالح الإسعاف والإنقاذ.