قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
القسم الثاني — قواعد تنسيق عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومكافحة حرائق الغابات
المادة 38
تُحدّد مجالات الاختصاص الجوية في إطار تدخلات مصالح الأمن باتفاق مشترك بين الأمن الوطني والدرك الوطني، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
القسم الثالث قواعد استعمال وتنسيق عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومكافحة حرائق الغابات المسجلة ضمن مخطط 1 – مخطط تنظيم النجدة « ORSEC »