القسم الثاني — قواعد تنسيق عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومكافحة حرائق الغابات
المادة 30
من أجل تنسيق المهام المنفذة التي يقوم فيها المتدخلون الآخرون بنشر منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يجب على المراكز العملياتية المختصة أن تقسم مجال الاهتمام على شكل قطاعات وفقًا لطبيعة المهمة، لتسهيل الاستعمال والاستغلال.
يأخذ تقسيم مجال الاهتمام على شكل قطاعات، بعين الاعتبار، عدد الوسائل الجوية المستعملة بين الطائرات والحوامات ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.