قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
المادة 25
الطيار عن بعد مسؤول عن احترام مسافة الأمان بين مسار الطيران وجميع العوائق، وهي : 1 – العوائق الثابتة :
– ضخمة (ارتفاع الأرض والمباني والغابات)،
– رفيعة (عمود ومداخن)،
– خيطية (خطوط الكهرباء). 2 – العوائق المتحركة : الموجهة أو الحرة (الطائرات والمركبات البرية والقطارات والقوارب). 3 – العوائق النشطة : التي يمكن أن تحدث انبعاثات تتسبب في اضطرابات بالغلاف الجوي (مداخن المصانع والمشاعل البتروكيماوية والانبعاثات الراديو كهربائية).