قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
المادة 22
تستغل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وفقاً لقواعد الطيران البصري المبيّنة أدناه : 1 – خارج الغيوم، 2 – أن تكون الرؤية الأفقية تعادل، على الأقل، ضعفي (2) المسافة بين الطائرة بدون طيار على المتن والطيار عن بعد أو ضابط التوجيه.