المادة 20
يجب على الطيار عن بعد وضابط التوجيه قبل الإقلاع، التأكد ممّا يأتي :
– توفر الموارد اللازمة للطيران بكل سلامة،
– عدم تحليق أطراف أخرى أثناء مرحلتي الإقلاع والهبوط،
– أخذ بعين الاعتبار الأنشطة الأخرى على الأرض والتضاريس والعقبات والتأثيرات الجوية المحتملة على الاتصالات اللاسلكية والتداخل المحتمل على التردد المستخدم،
– احترام الحدود الدنيا لحالة الطقس طوال مدة الطيران، بناءً على التنبؤات الجوية الحديثة،
– خلو المجال الجوي من أي حركة جوية بالقرب من مجال النشاط،
– الإيقاف الفوري للطيران من طرف الطيار عن بعد، بأمر من ضابط التوجيه بمجرد اكتشاف وجود طائرة.