المادة 16
يكلّف المنسق بتبليغ مركز العمليات المختص بما يأتي :
– وقت بدء الطيران،
– وقت انتهاء الطيران،
– حالات الاختلالات التقنية مثل فقدان السيطرة أو الأحداث أو الحوادث التي تكون منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المستعملة طرفا فيها، زيادة على ذلك، يكلّف المنسق بطلب الموافقة على تغيير مسار الطيران إذا اقتضى الأمر ذلك.
المنسق مسؤول عن :
– تقسيم الفضاءات ذات الاهتمام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– إعداد قواعد المشاركة وفقا لعدد الوسائل الجوية المخصصة (منظومات الطائرات بدون طيار على المتن والطائرات والحوامات)،
– المشاركة في ترتيب أولويات إقحام الوسائل.