قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
المادة 13
تلزم كل هيئة مكلّفة بالمهام المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، بتعيين مسؤول عن نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، ويمكن الاتصال به على مدار 24 ساعة كنقطة اتصال ومحاور مع المركز الوطني، مع وجوب تحيين اسمه ولقبه وصفته وبياناته وإرسالها إلى المركز الوطني.