قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهني وفتحه لدمج بعض الاعوان في سلك التقنيين التابعين للملاحة الجوية والارصاد الجوية . 898
المادة 9
تفقد حق الجزارة والجنسية ورفع العلم كل باخرة لم تتوفر فيها شروط الجنسية المطلوبة أو بيعت في الخارج وذلك طبقا للاحكام الموجودة في الفقرتين (د(و)و) من المادة 37 من القانون البحري ..
مقرر مؤرخ في 10 رجب تسلم وثيقة الشطب السلطة الادارية المختصة بعد استطلاع رأى ادارة الجمارك في حالة البيع في الخارج .