المادة 6
يجب أن يرفق طلب وثيقة الجزارة بالاوراق التالية :
- شهادة امتلاك الباخرة ، اسم صاحب الباخرة أو مجهزها واذا وجد عدة ممتلكين مشتركين ذكر اسمائهم وعدد حصصهم ،
- شهادة حمولة الباخرة ،
- قائمة رجال الطاقم ،
- علامة هيكل السفينة ، جرد عتاد التجهيز ، شهادة شرف يتعهد فيها صاحب الباخرة أو - مجهزها بعدم الغش بوثيقة الجزارة وعدم تسليمها وبيعها وعدم اعارتها، وتسليمها للسلطة الادارية البحرية في حالة عدم استجابة الباخرة لمواصفات الجزارة ،
- اعفاء من الجمارك الوطنية . 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه