قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهني وفتحه لدمج بعض الاعوان في سلك التقنيين التابعين للملاحة الجوية والارصاد الجوية . 898
المادة 5
تسلم وثيقة الجزارة للبواخر التي يملكها على الاقل 51 أشخاص طبيعيون أو معنويون يحملون الجنسية الجزائرية ولديهم طاقم من البحارة الجزائريين تطابق نسبتهم أحكام المادة 413 من القانون البحرى .
يجب على صاحب الباخرة أو مجهزها اثبات جنسيته الجزائرية .