قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهني وفتحه لدمج بعض الاعوان في سلك التقنيين التابعين للملاحة الجوية والارصاد الجوية . 898
المادة 3
تكون السلطة الادارية البحرية المرخص لها بتسليم وثيقة الجزارة أو الشهادة المشار اليها في المادة و أدناه نفس السلطة الموجودة بمكان تسجيل الباخرة وهي حسب الحالة اما :
الوزير المكلف بالبحرية التجارية بالنسبة - للبواخر ذات حمولة اجمالية تساوى أو تزيد على 100 طنة ، مدير الولاية المكلف بالنقل والصيد البحرى بالنسبة للبواخر ذات حمولة اجمالية تقل على 100 طنة .