قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهني وفتحه لدمج بعض الاعوان في سلك التقنيين التابعين للملاحة الجوية والارصاد الجوية . 898
المادة 2
تسلم لكل باخرة تجارية أو باخرة صيد أو نزهة شهادة الجزارة .
ولا تخضع للجزارة :
- - سفن البحرية الوطنية ، القوارب والزوارق الملحقة بالبواخر المجزارة ، القوارب ذات حمولة أقل أو تساوى 6 - طنات .