قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهني وفتحه لدمج بعض الاعوان في سلك التقنيين التابعين للملاحة الجوية والارصاد الجوية . 898
المادة 2
يفتح الامتحان : 1(1)) للاعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1977 ولا تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 79 228 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979. 2 (2) للاعوان الموظفين بعد أول يناير سنة 1977 والمثبتين ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية والناجحين في اختبارات الامتحان .
ينقل الاعوان غير الناجحين في الامتحان المنصوص عليه أعلاه الى السلك الادني مباشرة أو يسرحون .