قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهني وفتحه لدمج بعض الاعوان في سلك التقنيين التابعين للملاحة الجوية والارصاد الجوية . 898
المادة الأولى
تثبت الجنسية الجزائرية الباخرة ما بوثيقة الجنسية تسمى «وثيقة الجزارة» التي تمنحها صفة الباخرة الجزائرية وتسمح لها برفع العلم الوطني والاستفادة من الحقوق التابعة لذلك .
تحمل وثيقة الجزارة، اسم الباخرة ونوعها وصفاتها الرئيسية وكذلك اسم صاحبها ومجهزها ومكان تسجيلها وكل المعلومات الموجودة في بطاقة التسجيل الخاصة بالباخرة والمذكورة في المادة 35 من القانون البحرى .