قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهني وفتحه لدمج بعض الاعوان في سلك التقنيين التابعين للملاحة الجوية والارصاد الجوية . 898
المادة 13
تتكون اللجنة المكلفة باختيار الاسئلة وطرحها على المترشحين كما يلي :
المدير العام للادارة والتكوين، أو ممثله، - رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، المدير العام للطيران المدنى والارصاد الجوية، أو ممثله ، تقنى فى الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، مرسم .
يمكن للجنة أن تضم اليها، عند الضرورة أى شخص كفء في هذا الاختصاص.
يسحب المترشحون الاسئلة الشفوية التي تطرحها اللجنة عن طريق القرعة .