قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1400 الموافق 17 مايو سنة 1980 يتعلق بتنظيم امتحان مهني وفتحه لدمج بعض الاعوان في سلك التقنيين التابعين للملاحة الجوية والارصاد الجوية . 898
المادة 11
تنقط الاختبارات من صفر الى 20 وتعتبر كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية .
وبصفة استثنائية بالنسبة للغة الوطنية تعد كل علامة تقل عن 4 من 20 مقصية .