قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بتحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية . 743
المادة 2
ان التصرف الذى كانت تقوم به على وجه استثنائى المصالح المركزية لوزارة العدل بالنسبة للاعتمادات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، ينتهى عندما تحدد النوعيات التقنية لهذه المعدات والتوريدات وتسلم الى كل ولاية .