قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 54 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتعلق بتحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية . 743

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.