المادة 3
يتم فتح دورة التك وين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه، لا سيّما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه، بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص.