قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات 29
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992.
الوزير المنتدب للميزانية عن وزير الداخلية والجماعات المحلية علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان عبد القادر بن حجوجة / العدد 20 5 شوال عام 1413 ه