المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات التالية :
الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية باستثناء المساعدة المقدمة للاشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 والمادة 666 بالنسبة للبلديات مقار الولايات .
الباب 75 : الضرائب غير المباشرة باستثناء حقوق الحفلات (المادة 755 للبديات مقار الولايات.
الباب 76 : الضرائب المباشرة باستثناء المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (الباب 68) والعشر 1/10 من التسديد الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات التعليمية وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتنمية الممارسات الرياضية (المادة الفرعية 6490 و 6790 بالنسبة للبلديات مقار الولايات).