قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 9 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية البلديات 29
المادة الأولى
تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من ايرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة (10) بالنسبة لسنة 1993.