قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة 2013، يحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية وسيرها للترقية إلى رتبة طبيب نقيب وطبيب رائد وطبيب مقدم للحماية المدنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.